الفيض الكاشاني
725
الوافي
- 121 - باب ما يختص به الكبير 24862 - 1 ( الكافي 7 : 85 التهذيب 9 : 275 رقم 994 ) علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم » . بيان : « فإن حدث به حدث » أي مات الأكبر قبل أبيه « فللأكبر منهم » أي من البنين الباقين ويحتمل أن يكون الجملة الثانية تأكيدا للأولى . 24863 - 2 ( الكافي 7 : 85 التهذيب 9 : 275 رقم 995 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليه السّلام « أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم » . 24864 - 3 ( الكافي 7 : 86 ) النيسابوريان ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ربعي